خبر عاجـــــــــــل: محكمة إسبانيا تصدر الحكم على المالكي
كاتب الموضوع
رسالة
سارا محمد محمد
عدد الرسائل : 116 العمر : 43 البلد : ايران الوظيفة : استاذة تاريخ التسجيل : 05/06/2011
موضوع: خبر عاجـــــــــــل: محكمة إسبانيا تصدر الحكم على المالكي الجمعة يوليو 15, 2011 5:39 pm
[SIZE="5"]محكمة إسبانيا تصدر الحكم على المالكي وتستدعي 3 من المجرمين للمثول أمامها بسبب تورطهم في مجزرة 8 نيسان بحق سكان أشرف[/SIZE] [SIZE="4"] • المحكمة تدعو إد ميلكرت الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق وإستراون إستيفنسون رئيس هيئة العلاقات مع العراق في البرلمان الأوربي للإدلاء بشهاداتهما.[/SIZE] [SIZE="5"] • مريم رجوي: على المالكي الآن أن يرفع الحصار عن مخيم أشرف ويكف عن جميع إجراءاته القمعية ضد سكان المخيم.. طبقًا لحكم المحكمة وعلى أساس اتفاقية جنيف الرابعة تتحمل الولايات المتحدة الأمريكية المسؤولية عن القيام فورًا باستعادة مهمة الحماية لسكان أشرف من الحكومة والقوات العراقية الغازية لإيقاف التعذيب والعنف ومنع وقوع أية مجزرة أخرى.[/SIZE]
[SIZE="4"] تبنت المحكمة الإسبانية العامة في حكمها الصادر يوم 11 تموز (يوليو) 2011 الشكوى ضد الآمرين بمجزرة مجاهدي أشرف يوم 8 نيسان (أبريل) 2011 ومنفذيها وهي المجزرة التي أوقعت 36 شهيدًا و350 جريحًا. وينص الحكم على أن المالكي رئيس الوزراء العراقي ومباشرة بعد تنحيه عن منصب رئاسة الوزراء وسحب حصانته القضائية يستدعى تلقائيًا للمثول أمام المحكمة. كما استدعت المحكمة للمثول أمامها يوم 3 تشرين الأول (أكتوبر) 2011 كلاً من الفريق غيدان قائد القوة البرية للجيش العراقي والذي كان يتولى وبأمر من المالكي القيادة الميدانية لمجزرة أشرف يوم 8 نيسان (أبريل) 2011 والمقدم المجرم عبد اللطيف العنابي آمر فوج القمع في أشرف وكذلك الرائد جاسم التميمي. وكما يبدو في التسجيلات المصورة والوثائق الموجودة إن التميمي هو المجرم الذي قام بشخصه خلال مجزرة 8 نيسان بإطلاق الرصاص الحي المباشر واستهداف وقتل عدد من سكان أشرف. كما دعت المحكمة السيد إد ميلكرت الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق والسيد إستراون إستيفنسون رئيس هيئة العلاقات مع العراق في البرلمان الأوربي إلى الإدلاء بشهاداتهما أمام المحكمة. إن هذا هو الحكم الثالث والأهم الصادر عن المحكمة الإسبانية باستدعاء المجرمين وقتلة مجاهدي أشرف في العامين الماضيين والذين قتلوا 47 من الأفراد المحميين بموجب اتفاقية جنيف الرابعة وأصابوا 1071 منهم بالرصاص المباشر أو بالقنابل اليدوية والسكاكين والفؤوس أو بدهس أجسادهم بالعربات المدرعة واحتجزوا 36 منهم كرهائن لمدة 72 يومًا. كما توفي عدد من سكان أشرف خلال هذه المدة نتيجة الحصار اللاإنساني الطبي والدوائي ا لمفروض على سكان المخيم. إن محكمة إسبانيا تبنت أولى شكوى في يوم 26 تشرين الثاني (نوفمبر) 2009 استنادًا إلى مبدأ الصلاحية الدولية للملاحقة القضائية للجريمة ضد الإنسانية وجرائم الحرب طبقًا للقوانين والمعاهدات الدولية. إن المادة 146 لاتفاقية جنيف الرابعة تنص على أن: «الأطراف السامية المتعاقدة تتعهد بأن تتخذ أي إجراء تشريعي يلزم لفرض عقوبات جزائية فعالة على الأشخاص الذين يقترفون أو يأمرون باقتراف إحدى المخالفات الجسيمة لهذه الاتفاقية... ويلتزم كل طرف متعاقد بملاحقة المتهمين باقتراف مثل هذه المخالفات الجسيمة أو بالأمر باقترافها، وبتقديمهم إلى محاكمه، أياً كانت جنسيتهم». وبعد ذلك وفي 27 كانون الأول ( ديسمبر) 2010 و17 آذار (مارس) 2011 اعتبرت محكمة إسبانيا قتل سكان أشرف وارتكاب الجريمة بحقهم وتعذيبهم وإلحاق الخسائر بهم أمثلة على «الجريمة ضد المجتمع الدولي وجريمة الحرب والجريمة ضد حقوق الإنسان الدولية». وفي حكمها الصادر في يوم 27 كانون الأول ( ديسمبر) 2010 قالت المحكمة: «إن جمهورية العراق أعطت موقعاً قانونياً يفوق الحدود العراقية لسكان مخيم أشرف، أعضاء منظمة مجاهدي خلق الإيرانية، في عام 1986، وفي 2 يوليو عام 2004 تم إعطاء موقع «الأشخاص المحميين» في إطار معاهده جنيف الرابعة من قبل القوة المحتلة، الولايات المتحدة الأمريكية، العاملة تحت ولاية القرار 1546 الصادر من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في 8 يونيو 2004». كما استندت المحكمة إلى المادة الثالثة المشتركة في اتفاقيات جنيف لتصف الإجراءات التي هي موضوع الشكوى في الهجوم على أشرف بأنها «معاملة غير قانونية» من النوع الذي صنفه قرار المحكمة الجنائية الدولية ليوغسلافيا السابقة في عام 2000 يجب التحقيق والملاحقة القضائية فيها لمعاقبة الأشخاص الذين ارتكبوا مخالفات جسيمة لاتفاقية جنيف. وفي يوم 31 أيار (مايو) 2010 وفي رد غير قانوني على المحكمة ادعت وزارة الخارجية العراقية أن الحكومة العراقية نفسها أجرت التحقيق حول الحادث! فعلى ذلك امتنع المجرمون المستدعون عن المثول أمام المحكمة في الموعدين المعينين 8 آذار (مارس) 2011 و31 أيار (مايو) 2011. وفي ما يتعلق بالحكم الصادر عن المحكمة الإسبانية قالت السيدة مريم رجوي رئيسة الجمهورية المنتخبة من قبل المقاومة الإيرانية: «على المالكي الآن أن يرفع الحصار عن مخيم أشرف ويكف عن التعذيب وجميع إجراءاته القمعية ضد سكان المخيم.. طبقًا لحكم المحكمة وعلى أساس اتفاقية جنيف الرابعة تتحمل الولايات المتحدة الأمريكية المسؤولية عن القيام فورًا باستعادة مهمة الحماية لسكان أشرف من الحكومة والقوات العراقية الغازية لإيقاف التعذيب والعنف ومنع وقوع أية مجزرة أخرى». وأضافت السيدة رجوي تقول: «تقوم 300 مكبرة صوت منصوبة على أسوار أشرف ببث أصوات مزعجة تصم الآذان ليلاً ونهارًا وإهانة السكان وتعذيبهم النفسي.. كما لا أمن ولا راحة لما يقارب 1000 امرأة ساكنة في المخيم.. ومنذ ستة أشهر وبأمر من المالكي لم تدخل مادة البنزين ولو بقطرة إلى المخيم ولم تدخل إليه منذ شهرين مادتا النفط وزيت الغاز وأي وقود آخر بخلاف كل توصيات الأمم المتحدة.. كما إن منع سكان أشرف من الوصول الحر إلى الخدمات الطبية قد عرض حياة مئات الجرحى والمرضى إلى الخطر.. هذا وتم نسيان القيام بإجراء تحقيق مستقل شفاف حول المجزرة كان المجتمع الدولي وخاصة السيدة پيلاي والسيدة إشتون قد دعا إليه.. وفيما نحن وافقنا على الحل المقدم من قبل البرلمان الأوربي لنقل سكان أشرف إلى البلدان الثالثة وقمنا بتفعيله بدأت السفارة الأمريكية في بغداد وفي مواجهة لهذا الحل تدعو سكان أشرف إلى حل حافل بالأخطار وهو النقل الغير قانوني إلى موقع آخر داخل العراق والذي من شأنه تمهيد الطريق إلى مجازر لاحقة شئنا أم أبينا، فيما على الولايات المتحدة الأمريكية وانطلاقًا من مسؤولياتها المؤكدة في حماية أرواح سكان أشرف أن تكون هي أول من يجري التحقيق ويقوم بالمساءلة والمحاسبة وتحمل المسؤولية حيال جرائم القوات العراقية». وتابعت السيدة رجوي قائلة: «أكرر مرة أخرى أن قضية أشرف وتفادي قتل سكانه مختبر لتلك القيم الكونية التي تعهد الرئيس أوباما بتطبيقها.. إن أشرف هو مقياس يحكم به الشعب الإيراني في انحياز أميركا لأي من الأطراف». وشددت السيدة رجوي على مطالبتها الأمين العام للأمم المتحدة والمفوضة العليا للأمم المتحدة في حقوق الإنسان والمفوض السامي للأمم المتحدة في شؤون اللاجئين بالتدخل لمنع وقوع كارثة إنسانية جديدة وتركيز فرق المراقبة التابعة للأمم المتحدة في أشرف من دون تأخير.
أمانة المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية – باريس 14 تموز (يوليو) 2011[/SIZE]
[SIZE="5"]بيان المحامي خوان غارسه حول حكم المحكمة الإسبانية[/SIZE] [SIZE="4"]الخميس, 14 يوليو 2011[/SIZE]
[SIZE="5"] مدريد - 14 تموز (يوليو) 2011
بيان صحفي صادر عن خوان غارسه
[/SIZE]
[SIZE="4"] قرر القاضي المركزي للتحقيق في الشعبة الرابعة للمحكمة الوطنية الإسبانية توسيع رقعة التحقيق حول انتهاك اتفاقية جنيف الرابعة في ما يتعلق بسكان أشرف لتشمل رئيس الوزراء العراقي وجنرالات عراقيين.
ففي حكم صدر يوم 13 تموز (يوليو) 2011 تم تبني توسيع الشكوى المسجلة في 11 أيار (مايو) 2011 ضد الجنرال علي مجيد غيدان والمقدم عبد اللطيف العنابي والرائد محمد جاسم التميمي العليوي بسبب الجريمة المفروضة المرتكبة ضد المجتمع الدولي في مخيم أشرف بإشراف وأمر من السيد نوري المالكي رئيس الوزراء العراقي.
إن شكوى أهالي أشرف تنسب الجرائم المفروضة ذاتها إلى السيد المالكي رئيس الوزراء العراقي ووزير الدفاع العراقي ورئيس مجلس الأمن القومي العراقي. ونظرًا للحقوق الدولية يحظى السيد المالكي بالحصانة القضائية أمام محاكم الدول الأخرى خلال مدة توليه منصب رئيس الوزراء. ويمكن متابعة مسؤوليته الجزائية بعد انتهاء ولايته أو تنحيه عن منصبه.
ففي تموز (يوليو) 2011 اعترفت الولايات المتحدة الأمريكية بأن اللاجئين الإيرانيين المقيمين في مخيم أشرف بالعراق يحظون بموقع المحميين بموجب اتفاقية جنيف الرابعة التي تم توقيعها من قبل كل من إسبانيا والعراق. مع ذلك ومنذ عام 2009 قتلت القوات المسلحة العراقية 47 من سكان أشرف وأصابت مئات الآخرين منهم بجروح وقامت بنهب أموالهم وإخضاع جميع السكان لأشد القيود بما فيها في مجال الإغاثة الطبية والحاجات الضرورية. كما يخضع جميع سكان المخيم ومنذ نيسان (أبريل) 2011 للتعذيب الصوتي من نوع «وايت نويز» ليلاً ونهارًاّ.
إن اتفاقية جنيف الرابعة تعتبر هذه الإجراءات «جريمة حرب» وتكلف أجهزة القضاء في الدول الأعضاء في الاتفاقية بملاحقة ومعاقبة المسؤولين عن هذه الجريمة.
هذا وفي حكم أصدرته يوم 7 تموز (يوليو) 2011 أعلنت المحكمة الأوربية العليا لحقوق الإنسان أن الدول الأوربية ملتزمة بالاتفاقيات الدولية التي سارية في أرض العراق بما فيها اتفاقيات جنيف، وعلى محكمة العدل الأوربية أن تنفذها في ما يتعلق بالأمور الواقعة على أرض العراق (مثل ملف السكيني وآخرين ضد بريطانيا وملف الجدة ضد بريطانيا). الدكتور خوان غارسه المحامي الموجه للشكوى المحددة [/SIZE]
خبر عاجـــــــــــل: محكمة إسبانيا تصدر الحكم على المالكي