ضمن المسموح.. وزيرة العمل نست الملاهي الليلية: ممنوع تشغيل النساء في أعمال سلخ الحيوانات والعتالة وشحن وتفريغ البضائع في الموانئ!
سيريانديز – إبراهيم غيبور
أصدرت الدكتورة ديالا الحج عارف وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل القرار رقم 16 لعام 2010 والقاضي بتحديد الأعمال التي يجوز فيها تشغيل النساء في فترة العمل الليلي والتي تمتد من الساعة السابعة مساء وحتى الساعة السابعة صباحاً، وقد حدد القرار الأماكن التي يجوز للنساء العمل بها ضمن الفترة المذكورة وهي المستشفيات، والمصحات، والعيادات، والصيدليات، أعمال الإدارة، والأعمال ذات الصفة الفنية ووسائل الإعلام والمحال التجارية والمهن الحرة كذلك المسارح وصالات الموسيقى وشركات الطيران الخاصة ومكاتب السياحة ومؤسسات الرعاية الاجتماعية إضافة للفنادق والمطاعم
ونصت المادة الثالثة من القرار أنه في غير الأعمال المذكورة في القرار يجوز تشغيل النساء في فترة العمل الليلي في الحالات المحددة في المادة (110) من قانون العمل وفي الأعياد والعطل الرسمية والمناسبات المحددة بموجب القرار الوزاري رقم 10 تاريخ 6/7/2010.
وقد حددت المادة الرابعة من القرار الصناعات والأعمال التي لا يجوز تشغيل النساء فيها وهي صنع القصدير والمركبات المعدنية المحتوية على أكثر من 10% من الرصاص، كذلك صنع أول أكسيد الرصاص "المرتك الذهبي" أو أكسيد الرصاص الأصفر وثاني أكسيد الرصاص "السلقون" وكربونات الرصاص وأكسيد الرصاص البرتقالي وسلفات و كرومات وسيلكات الرصاص.
إضافة لكافة الأعمال التي تحتوي معالجة وتهيئة أو اختزال الرماد المحتوي على الرصاص واستخلاص الفضة من الرصاص ،وصناعة الفحم من عظام الحيوانات ماعدا عملية فرز العظام قبل حرقها، وصناعة الإسفلت ومشتقاته.
وصناعة الكاوتشوك وصناعة المخصبات والهرمونات ، صناعة الأسمدة ،صناعة المبيدات الحشرية ،صناعة الفينيل كلوريد وصناعة دبغ الجلود وكذلك جميع الأعمال المتعلقة بها، وصناعة المفرقعات والأعمال المتعلقة بها، كذلك العمل تحت سطح الأرض في المناجم والمحاجر وجميع الأعمال المتعلقة باستخراج المعادن والأحجار، والعمل في الأفران المعدة لصهر المواد المعدنية أو تكريرها أو إنتاجها، أعمال طلاء المعادن التي تتطلب استعمال الرصاص الأبيض أو كبريتات الرصاص، وعمليات المزج والعجن في صناعة وإصلاح البطاريات الكهربائية، وشحن وتفريغ البضائع في الأحواض والأرصفة والموانئ ومخازن المستودعات وأعمال العتالة بصفة عامة، أعمال تستيف البضائع في عنابر السفن.
كذلك الأعمال ذات الصلة بمادة البنزين والأعمال التي تحتوي منتجاتها على البنزين وذلك بالنسبة للعاملات الحوامل أو الأمهات المرضعات، والأعمال التي تنطوي على التعرض للمواد المشعة، والعمل في مستودعات السماد المستخرج من روث البهائم أو الدماء أو العظام، سلخ وتقطيع الحيوانات وسمطها وإذابة شحمها.
الأحد 2010-07-18
12:32:18