منتديات الشيوخ
منتديات الشيوخ
منتديات الشيوخ
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتديات الشيوخ

عساف طي
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 السيد الرئيس يصدر مرسوما تشريعيا بمنح عفو عام عن الجرائم الم

اذهب الى الأسفل 
4 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
ثائر
مراقب عام
ثائر


عدد الرسائل : 1320
العمر : 79
البلد : حيث يجب أن أكون
الوظيفة : king
تاريخ التسجيل : 14/05/2008

السيد الرئيس يصدر مرسوما تشريعيا بمنح عفو عام عن الجرائم الم Empty
مُساهمةموضوع: السيد الرئيس يصدر مرسوما تشريعيا بمنح عفو عام عن الجرائم الم   السيد الرئيس يصدر مرسوما تشريعيا بمنح عفو عام عن الجرائم الم Icon_minitimeالأربعاء فبراير 24, 2010 4:17 am

أصدر السيد الرئيس بشار الأسد المرسوم التشريعي رقم 22 القاضي بمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 23-2-2010.
المرسوم التشريعي رقم 22 القاضي بمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ /23/2/2010

المرسوم التشريعي رقم /22/
رئيس الجمهورية
بناء علي احكام الدستور
يرسم ما يلي :

المادة /1/
يمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 23/2/2010 وفقا لما يلي :
أ/ عن كامل العقوبة في الجنح .
ب/ عن كامل العقوبة في المخالفات .
ج / عن تدابير الاصلاح والرعاية للاحداث في الجنح .
د/ عن كامل العقوبة لمرتكبي جرائم الفرار الداخلي المنصوص عليها في المادة /100/ من قانون العقوبات العسكري اما المتوارون فلا تشملهم هذه الفقرة الا اذا سلموا انفسهم خلال 60 يوما من تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي .
هـ / عن كامل العقوبة لمرتكبي جرائم الفرار الخارجي المنصوص عليها في المادة /101/ من قانون العقوبات العسكري اما المتوارون فلا تشملهم هذه الفقرة الا اذا سلموا انفسهم خلال ستة اشهر من تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي .
و/ عن كامل العقوبة المؤقتة للمحكوم الذي اتم السبعين من العمر بتاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي اذا كان قد اقترف الجريمة قبل اتمامه الستين من العمر .
ز/ عن كامل العقوبة المؤقتة او عن العقوبة المؤبدة للمحكوم المصاب بتاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي بمرض عضال غير قابل للشفاء .
ح/ لا تشمل احكام الفقرتين السابقتين المحكومين المتوارين عن الانظار بتاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي .
المادة /2/
يستثنى من شمول هذا المرسوم التشريعي ...
أ/ الجنح المنصوص عليها في القانون رقم /10/ لعام 1961/ .
ب/ الجنح المنصوص عليها في القانون رقم /37/ لعام 1966 وتعديلاته .
ج/ الجنح المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم /59/ لعام /2008/ .
د / الجنح المنصوص عليها في القانون رقم /26/ لعام /2001/ المعدل .
هـ /الجنح المنصوص عليها في المواد التالية من قانون العقوبات العام الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 148 لعام 1946 وتعديلاته .. من /307 الي 310/ /341/ /343/ من /345 الي 349/ من /351 الي 355/ من /358 الي 362/ 364 من /365 الي 367/ 386 /387/ 397/ /398/402/403 /405/428/ 435/441/ من /450 الي 460/ 465 /468 /473/474/476 / من /478 الي 480/ 484/499/ 500/504 /505 / من /507 الي 514/ من /517 الى520/ 525/526/ من /628 الي 632/ 635/636/ من /641 الي 644/652/653/ من /656 الي 659/ .
و/ الجنح المنصوص عليها في المواد التالية من قانون العقوبات العسكري الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /61/ لعام /1950/ وتعديلاته00 112/113/120/129/133/135/140/149/ .
ز/ غرامات مخالفات قوانين وانظمة الجمارك والقطع والتبغ والتنباك والطوابع وضابطة البناء والقوانين الاخرى التي تحمل غراماتها طابع التعويض المدني للدولة او الجهات العامة وكذلك الرسوم والغرامات المحكوم بها في الجرائم المشمولة بأحكام هذا المرسوم التشريعي .
المادة /3/
يستفيد المحكومون المشار اليهم في الفقرتين /و/ز/ من المادة الاولى من هذا المرسوم التشريعي من العفو ولو كانت جرائمهم مستثناة بموجب احكام المادة الثانية منه فيما عدا الغرامات المنصوص عليها في الفقرة /ز/ من المادة الثانية المذكورة .
المادة /4/
لا يؤثر هذا العفو على دعوى الحق الشخصي وتبقى هذه الدعوى من اختصاص المحكمة الواضعة يدها على دعوى الحق العام وللمدعي الشخصي ان يقيم دعواه امام هذه المحكمة خلال مدة سنة واحدة من تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي ويسقط حقه في اقامتها بعد هذه المدة امام المحكمة الجزائية ويبقى له الحق في اقامتها امام المحكمة المدنية المختصة .



المرسوم التشريعي رقم 22 القاضي بمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل 23-2-2010.

يمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 23/2/2010 وفقا لما يلي :

أ/ عن كامل العقوبة في الجنح

ب/ عن كامل العقوبة في المخالفات .

ج / عن تدابير الاصلاح والرعاية للاحداث في الجنح .

د/ عن كامل العقوبة لمرتكبي جرائم الفرار الداخلي المنصوص عليها في المادة /100/ من قانون العقوبات العسكري اما المتوارون فلا تشملهم هذه الفقرة الا اذا سلموا انفسهم خلال 60 يوما من تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي .

هـ / عن كامل العقوبة لمرتكبي جرائم الفرار الخارجي المنصوص عليها في المادة /101/ من قانون العقوبات العسكري اما المتوارون فلا تشملهم هذه الفقرة الا اذا سلموا انفسهم خلال ستة اشهر من تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي .

و/ عن كامل العقوبة المؤقتة للمحكوم الذي اتم السبعين من العمر بتاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي اذا كان قد اقترف الجريمة قبل اتمامه الستين من العمر .

ز/ عن كامل العقوبة المؤقتة او عن العقوبة المؤبدة للمحكوم المصاب بتاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي بمرض عضال غير قابل للشفاء .

ح/ لا تشمل احكام الفقرتين السابقتين المحكومين المتوارين عن الانظار بتاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي .

المادة /2/

يستثنى من شمول هذا المرسوم التشريعي ...

أ/ الجنح المنصوص عليها في القانون رقم /10/ لعام 1961/ .

ب/ الجنح المنصوص عليها في القانون رقم /37/ لعام 1966 وتعديلاته .

ج/ الجنح المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم /59/ لعام /2008/ .

د / الجنح المنصوص عليها في القانون رقم /26/ لعام /2001/ المعدل .

هـ /الجنح المنصوص عليها في المواد التالية من قانون العقوبات العام الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 148 لعام 1946 وتعديلاته .. من /307 الي 310/ /341/ /343/ من /345 الي 349/ من /351 الي 355/ من /358 الي 362/ 364 من /365 الي 367/ 386 /387/ 397/ /398/402/403 /405/428/ 435/441/ من /450 الي 460/ 465 /468 /473/474/476 / من /478 الي 480/ 484/499/ 500/504 /505 / من /507 الي 514/ من /517 الى520/ 525/526/ من /628 الي 632/ 635/636/ من /641 الي 644/652/653/ من /656 الي 659/ .

و/ الجنح المنصوص عليها في المواد التالية من قانون العقوبات العسكري الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /61/ لعام /1950/ وتعديلاته00 112/113/120/129/133/135/140/149/ .

ز/ غرامات مخالفات قوانين وانظمة الجمارك والقطع والتبغ والتنباك والطوابع وضابطة البناء والقوانين الاخرى التي تحمل غراماتها طابع التعويض المدني للدولة او الجهات العامة وكذلك الرسوم والغرامات المحكوم بها في الجرائم المشمولة بأحكام هذا المرسوم التشريعي .

المادة /3/

يستفيد المحكومون المشار اليهم في الفقرتين /و/ز/ من المادة الاولى من هذا المرسوم التشريعي من العفو ولو كانت جرائمهم مستثناة بموجب احكام المادة الثانية منه فيما عدا الغرامات المنصوص عليها في الفقرة /ز/ من المادة الثانية المذكورة .

المادة /4/

لا يؤثر هذا العفو على دعوى الحق الشخصي وتبقى هذه الدعوى من اختصاص المحكمة الواضعة يدها على دعوى الحق العام وللمدعي الشخصي ان يقيم دعواه امام هذه المحكمة خلال مدة سنة واحدة من تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي ويسقط حقه في اقامتها بعد هذه المدة امام المحكمة الجزائية ويبقى له الحق في اقامتها امام المحكمة المدنية المختصة

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
ثائر
مراقب عام
ثائر


عدد الرسائل : 1320
العمر : 79
البلد : حيث يجب أن أكون
الوظيفة : king
تاريخ التسجيل : 14/05/2008

السيد الرئيس يصدر مرسوما تشريعيا بمنح عفو عام عن الجرائم الم Empty
مُساهمةموضوع: رد: السيد الرئيس يصدر مرسوما تشريعيا بمنح عفو عام عن الجرائم الم   السيد الرئيس يصدر مرسوما تشريعيا بمنح عفو عام عن الجرائم الم Icon_minitimeالأربعاء فبراير 24, 2010 4:21 am

ملاحظة :

لو كان عندي خبر كنت قمت باغتيال مدير المنتدى مباشرة.... بس خيرا بغيرا ... وسلامتكم
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
سليمان عبدي
مراقب عام
سليمان عبدي


عدد الرسائل : 683
العمر : 38
البلد : الامارات العربيه المتحده
الوظيفة : ................
تاريخ التسجيل : 16/06/2009

السيد الرئيس يصدر مرسوما تشريعيا بمنح عفو عام عن الجرائم الم Empty
مُساهمةموضوع: رد: السيد الرئيس يصدر مرسوما تشريعيا بمنح عفو عام عن الجرائم الم   السيد الرئيس يصدر مرسوما تشريعيا بمنح عفو عام عن الجرائم الم Icon_minitimeالسبت فبراير 27, 2010 7:37 pm

لا اخ ثائر الي بدو اغتيال
هو نائب المدير
وتشكر جزيل الشكر
والف مبروك لابناء البلد
وجزاك الله الف خير سيدي الرئيس
انت املنا وانت قائدنا وانت قدوتنا
دمت ذخراً لهذا الوطن الصالح
نحن جنودك في السلم والحرب
وكلمه نرددها جميعاً على لسان السيد الرئيس
سوريا الله حاميها
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
المنسي




عدد الرسائل : 433
العمر : 44
البلد : السعودية
الوظيفة : طبيب
تاريخ التسجيل : 23/01/2010

السيد الرئيس يصدر مرسوما تشريعيا بمنح عفو عام عن الجرائم الم Empty
مُساهمةموضوع: رد: السيد الرئيس يصدر مرسوما تشريعيا بمنح عفو عام عن الجرائم الم   السيد الرئيس يصدر مرسوما تشريعيا بمنح عفو عام عن الجرائم الم Icon_minitimeالسبت فبراير 27, 2010 8:04 pm

تسلم ثائر بس احلى من مديرنا و نائبو حفظه الله مافي
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
سليمان عبدي
مراقب عام
سليمان عبدي


عدد الرسائل : 683
العمر : 38
البلد : الامارات العربيه المتحده
الوظيفة : ................
تاريخ التسجيل : 16/06/2009

السيد الرئيس يصدر مرسوما تشريعيا بمنح عفو عام عن الجرائم الم Empty
مُساهمةموضوع: رد: السيد الرئيس يصدر مرسوما تشريعيا بمنح عفو عام عن الجرائم الم   السيد الرئيس يصدر مرسوما تشريعيا بمنح عفو عام عن الجرائم الم Icon_minitimeالأحد فبراير 28, 2010 10:29 am

معك حق
اخ عدنان
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
علي سليمان
مشرف المنتدى الاسلامي
علي سليمان


عدد الرسائل : 1168
العمر : 39
البلد : قطر
الوظيفة : SURVEYOR
تاريخ التسجيل : 24/01/2009

السيد الرئيس يصدر مرسوما تشريعيا بمنح عفو عام عن الجرائم الم Empty
مُساهمةموضوع: رد: السيد الرئيس يصدر مرسوما تشريعيا بمنح عفو عام عن الجرائم الم   السيد الرئيس يصدر مرسوما تشريعيا بمنح عفو عام عن الجرائم الم Icon_minitimeالثلاثاء مارس 02, 2010 12:17 am

تسلم اخي على الاخبار الكويسة
مشكوررررررررررررر
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
السيد الرئيس يصدر مرسوما تشريعيا بمنح عفو عام عن الجرائم الم
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات الشيوخ :: الشيوخ __ المنتدى العام :: المنتدى العام-
انتقل الى: